عاجل

هل يجوز للمُحرِم لبس النظارة وساعة اليد؟ «الإفتاء» تُجيب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عرضت دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك عدة أسئلة يحتاجها الحاج لبيت الله الحرام حيث أجابت على سؤال يقول فيه صاحبه: هل يجوز للمُحرِم أن يلبس النظارة وساعة اليد والخاتم المباح، وأن يشدَّ على وسطه الحزام ونحوَه.

حيث أجابت دار الإفتاء بأنه يجوز للمُحرِم أن يلبس النظارة وساعة اليد والخاتم المباح، وأن يشدَّ على وسطه الحزام ونحوَه، كما يجوز للمرأة أن تلبس الحلي المعتادة والحرير والجوارب وما تشاء من ألوانٍ دون تبرُّج، وإن كان الأَولى البُعد عن الألوان اللافتة والزينة.

كما أوضحت بأنه من انتقض وضوءُه في طوافه فعليه أن يقطعه فيتوضأ ثم يعود فيستأنف طوافه، فإن شَق عليه ذلك جاز له أن يكمل طوافه عملًا بمن رأى عدم اشتراط الطهارة للطواف.

كما قدمت دار الإفتاء نصيحة للحجاج قائلة فيها: أخي الحاج: كن على يقين أن اختلاف الفقهاء في مسائل الأحكام الشرعية رحمةٌ وتيسيرٌ، فلا تُشَدِّد على نفسك، ولا تظنَّنَّ بأحدٍ عَمِل عملًا يخالف ما تعمله ظن سوء ما دام عمله يوافق قولًا لأحد المجتهدين المعتبرين.